Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٠٨

فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول؟ فقال : لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله ، فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال : ما حاجتك؟ قلت : رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال : ما صنعت قلت : تصدقت بها ، فقال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن » ١.

باب 593: الوصية للأقرباء والموالي

5486 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث » ٢.

5487 - وكتب سهل بن زياد الآدمي إلى أبى محمد ( عليه السلام ) « رجل له ولد ذكور

(١)1- يدل على أنه مع الاطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد ، ومع التعذر من الميقات ، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما ، وقيل يرد إلى الوارث.(المرآة)
(٢)2- يدل على أن الاطلاق ينصرف إلى الميراث ، وقال في المسالك : اطلاق الوصية يقتضى التسوية ولا خلاف في ذلك الا فيما أوصى لأعمامه وأخواله فان المشهور فيه ذلك ، ولكن ذهب الشيخ وجماعة إلى أن للأعمام الثلثين ولأخواله الثلث استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام وهي رواية مهجورة كما أشار إليه المحقق - رحمه اللّه - وفيه رواية أخرى ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب اللّه ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.

:  · /faqih/4/208/