Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٠٤

باب 590: الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير

5476 - روى أبان بن تغلب ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) « أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله ، فقال : الشئ في كتاب على ( عليه السلام ) واحد من ستة » ١.

5477 - وروى السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول اللّه عزوجل : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل » ٢.

5478 - وقد روى « أن السهم واحد من ستة » ٣.

(١)1- قال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : عليه الفتوى ولا أعلم فيه مخالفا.
(٢)2- رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، ويدل على أن السهم ينصرف إلى الثمن كما هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس.
(٣)3- أورده المصنف في معاني الأخبار ص 216 طبع مكتبة الصدوق مرسلا ، وقال : ذلك حسب ما يفهم من مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [ بينهم ].

:  · /faqih/4/204/