أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية وقد أحدث في نفسه جراحة أو فعلا لعله يموت لم تجز وصيته ».
باب 589: الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة
5474 - كتب محمد بن الحسن الصفار رضي اللّه عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : « رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه ».
وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام ).
5475 - وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني - رحمه اللّه - عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : « إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : ذاك له » ١.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لست أفتى بهذا الحديث بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، ولو صح الخبر ان جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق ( عليه السلام ) وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس وباللّه التوفيق ٢.
:
· /faqih/4/203/