Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٠٠

باب 585: فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل لهم أن ينقضوا ذلك بعد موته

5464 - روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » ١.

وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله.

باب 586: وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها

5465 - روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل أوصى بما له في سبيل اللّه ٢ فقال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن اللّه عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه ».

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه : ماله هو الثلث.

5466 - وروى سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل اللّه ، فسئل عنه أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) كيف يفعل به؟

(١)1- أكثر الأصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية ، سواء كان في حال حياة الموصي أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس لا تصح الإجازة الا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، والأول أقوى. ( المرآة )
(٢)2- قيل : « ما » موصولة أو موصوفة ويكون للعموم.

:  · /faqih/4/200/