باب 585: فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل لهم أن ينقضوا ذلك بعد موته
5464 - روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » ١.
وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله.
باب 586: وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها
5465 - روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل أوصى بما له في سبيل اللّه ٢ فقال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن اللّه عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه : ماله هو الثلث.
5466 - وروى سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل اللّه ، فسئل عنه أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) كيف يفعل به؟
:
· /faqih/4/200/