وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت ، فقال : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ، إن اللّه عزوجل يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه [ إن اللّه سميع عليم ] » فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعنى الثغور فابعثوا به إليه.
5467 - وروى عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت القمي أنه قال : « كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والى نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله ، فأخذه الوصي بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين ، فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس » ١.
باب 587: في أن الانسان أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح
5468 - روى ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطي ٢ ، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث يشاء » ٣.
:
· /faqih/4/201/