Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٩٩

باب 584: الرجوع عن الوصية

5460 - روى الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبه ، عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا » ١.

5461 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ٢ ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض » ٣.

5462 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت ٤.

5463 - وفى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : « للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه » ٥.

(١)1- لا خلاف في رجوع جواز الموصى عن وصيته ما دام حيا. ( المرآة )
(٢)2- في الكافي والتهذيب « عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زارة » وهو الصواب.
(٣)3- « إن كان في صحة - الخ » أي الرجوع أو الوصية يتأول الايصاء أو الأعم. ( م ت )
(٤)4- يدل على جواز التغيير بالزيادة والنقصان ما لم يمت ، وعلى أن المدبر من الثلث والتدبير كالوصية. ( م ت )
(٥)5- في الكافي « ما لم يمت » وفي التهذيب « ما لم يمت ويرجع فيه » وعبارة المتن بمعنى عبارة التهذيب.

:  · /faqih/4/199/