Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٩٨

5458 - وروى محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ١ ذكره عن أبيه « أن امامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه ) واله كانت ٢ تحت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بعد فاطمة ( عليهما السلام ) فخلف عليها بعد على ( عليه السلام ) المغيرة بن النوفل ، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على ( عليهم السلام ) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم ٣ وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها [ أن ] نعم ٤ ، لا تفصح بالكلام ، فأجاز ذلك لها » ٥.

5459 - وروى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام ٦ رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ولم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب ( عليه السلام ) إن كان له ولد ينفذون كل شئ ٧ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره » ٨.

(١)1- في بعض نسخ التهذيب هكذا « عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت العاص - الحديث ».
(٢)2- الضمير المؤنث راجع إلى امامة.
(٣)3- في بعض النسخ « لا ».
(٤)4- في بعض النسخ « ان » وهو بالتشديد من حروف الايجاب مثل نعم تأكيدا له. ( مراد )
(٥)5- يدل على صحة الوصية بالإشارة مع التعذر. ( م ت )
(٦)6- إبراهيم بن محمد الهمداني من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام ووكيل الناحية ثقة جليل والطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
(٧)7- كذا وكأن فيه سقطا وفي التهذيب نقلا عن الصدوق « فكتب عليه السلام إن كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ - الخ ».
(٨)8- يدل على عدم الاعتبار بالكتابة إلا مع القرائن ، وقال الفاضل التفرشي : ظاهر الخبر أنه لا يجب عليهم العمل بذلك حيث أنه عليه السلام أوقف العمل به على تنفيذهم إذ لا يعلم أن مقصوده من الكتب أن يعملوا به ، ويمكن أن يراد من التنفيذ أن يعرفوا أن قصده العمل بما كتب ، وعلى التقديرين جزاء الشرط محذوف أي عملوا به أما جعل ينفذون خبرا في معنى الامر أي لينفذوا فيكون جزاء الشرط فبعيد.

:  · /faqih/4/198/