5454 - وروى صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ».
5455 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ».
5456 - وروى علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ١ ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ».
باب 583: الوصية بالكتب والايماء
5457 - روى عبد الصمد بن محمد ٢ عن حنان بن سدير ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه ، فأمر ته بالوصية فلم يجب قال : فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع ، فقلت له : خط بيدك ، فخط وصيته بيده في الرمل ، ونسخت أنا في صحيفة » ٣.
:
· /faqih/4/197/