5447 - وروى عن عبد اللّه بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، قال : نعم ونساءه » ١.
باب 581: الامتناع من قبول الوصية
5448 - روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » ٢.
5449 - وروى ربعي ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه ».
5450 - وروى سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : « كتبت إلى أبى - الحسن ( عليه السلام ) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع » ٣.
:
· /faqih/4/195/