من لا يحضره الفقيه
4
١٩٤
باب 579: الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه
5444 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس ١ فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك ».
باب 580: الوصية للوارث
5445 - روى ابن بكير ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الوصية للوارث فقال : تجوز ثم تلا هذه الآية : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ».
5446 - قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه الخبر الذي روى أنه لا وصية لوارث ٢ ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث. ٣
(١)1- أي يطلب الاجر من الايتجار ، وقال الزمخشري في الفائق بعد ذكره انه لا يكون من الأجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء : فأما ما روى من « أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي (صلی اللّه عليه وآله) صلاته فقال : من يتجر؟ فيقوم ويصلي معه » فوجهه ان صحت الرواية أن يكون من التجارة لأنه لا يشترى بعمله المثوبة ». وقال ابن الأثير في النهاية ان الهروي قد أجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث. أقول : وفي بعض النسخ » الا أن يحسن عليه وهو تصحيف.
(٢)2- روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 389 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن سليمان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ، فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف » وحمله على التقية لان مذهب المخالفين. أقول : روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « لا وصية لوارث » كما في الجامع الصغير.
(٣)3- حمل الشيخ أحسن وأولى لأنه لافرق بين الوارث وغيره في الزائد عن الثلث.
:
· /faqih/4/194/