Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٦٢

إذا عقر بالليل ».

وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم ١.

باب 550: أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا

5370 - روى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به » ٢.

باب 551: ما يجب على من أشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها

5371 - في رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل » ٣.

باب 552: ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا

5372 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « سئل عن بختى اغتلم ٤ فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره ، فقال :

(١)1- قضى بذلك علي عليه السلام كما في التهذيب ج 2 ص 509 من رواية زيد.
(٢)2- يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها شئ ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به. وما ورد في بعض الأخبار أنها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسي رحمه اللّه ، ولكن وهب بن وهب أبو البختري كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.
(٣)3- ظاهره العمد ولهذا يقتل بهم لان ذلك مما تقتل غالبا.
(٤)4- البختي الإبل الخراسانية ، والغلمة - بالضم - : شهوة الضراب ، والمراد هنا الفحل وفي تلك الحالة يكون كالسكران.

:  · /faqih/4/162/