فإن الدية على عاقلتها » ١.
5367 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد ، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ، قال : الدية كاملة » ٢.
ورواه علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ٣ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله ، ورواه حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله.
5368 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة » ٤.
باب 549: ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر
5369 - روى الحسين بن علوان ٥ عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) « أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه
:
· /faqih/4/161/