Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٦١

فإن الدية على عاقلتها » ١.

5367 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد ، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ، قال : الدية كاملة » ٢.

ورواه علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ٣ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله ، ورواه حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله.

5368 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة » ٤.

باب 549: ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر

5369 - روى الحسين بن علوان ٥ عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) « أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه

(١)1- قال في الشرايع : لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر ولو كان لضرورة فديته على عاقلتها ، وقال في المسالك : في سند روايته ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا ، وبطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره فكان القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين.
(٢)2- تقدم الخبر في باب القود ومبلغ الدية.
(٣)3- في التهذيب ج 2 ص 508 عن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٤)4- يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد وان لم تعرفه الام وأما لو أثبتت الام أنه ليس بولدها فلها الدية عليها. ( م ت )
(٥)5- لم يذكر طريقه إليه في المشيخة.

:  · /faqih/4/161/