Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٥٧

باب 543: ما يجب على من قطع رأس ميت

5358 - روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « دية الجنين إذ ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين امر مستقبل يرجى نفعه ، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك ١ ، قلت : فإنه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه ٢ فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال : إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) ».

5359 - وفي نوادر محمد بن أبي عمير « أن الصادق ( عليه السلام ) قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي » ٣.

5360 - وفى رواية عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قطع رأس الميت ، قال : عليه الدية ٤ لان حرمته ميتا كحرمته وهي حي ».

(١)1- دلت على وجوب صرف الدية في وجوه البر ، ولو كان له دين وليس له مال فقضاء دينه أهم وجوه البر ، والسيد المرتضى - رحمه اللّه - أوجب جعلها في بيت المال ، وقال العلامة المجلسي : العمل بالمروى أولى.
(٢)2- السدر - بالتحريك - كالدوار ويعرض كثيرا لراكب البحر ، وفي الكافي « فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه - الخ ».
(٣)3- رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وكأن أشديته من حيث العقوبة الأخروية ظاهرا.
(٤)4- أي دية الجنين كما في رواية الحسين بن خالد التي تقدمت.

:  · /faqih/4/157/