Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٥٦

5354 - وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب » ١.

5355 - و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية » ٢.

5356 - وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( أن عليا ( عليه السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان ٣.

باب 542: ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل

5357 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، فقال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يده ، فإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » ٤.

(١)1- في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد اللّه « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب » وقال العلامة المجلسي : لعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور.
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام ، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا.
(٣)3- روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور ، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين ، وقوله : « الا أن يضربها انسان » الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ. ( المرآة )
(٤)4- أي ربع دية الانسان فهي نصف دية اليد الواحدة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح.

:  · /faqih/4/156/