5349 - وروى الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السلام : « من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن » ١.
5350 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ٢ قال : « كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».
باب 541: ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها
5351 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن اللّه يديها يضعهما حيث يشاء » ٣.
5352 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه » ٤.
5353 - وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة » ٥.
:
· /faqih/4/155/