Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٥٥

5349 - وروى الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السلام : « من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن » ١.

5350 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ٢ قال : « كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».

باب 541: ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها

5351 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن اللّه يديها يضعهما حيث يشاء » ٣.

5352 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه » ٤.

5353 - وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة » ٥.

(١)1- كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق و أمثال ذلك.
(٢)2- عقره أي جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء. ( الصحاح )
(٣)3- في الكافي « ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن اللّه - الخ » ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه بيدها. وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف.
(٤)4- القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. ( المرآة )
(٥)5- مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا.

:  · /faqih/4/155/