5345 - وفى رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال : لا » ١.
5346 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ٢ : « من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن » ٣.
5347 - وروى محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان من قضاء النبي صلى اللّه عليه وآله أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار » ٤.
والعجماء البهيمة من الانعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
5348 - وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا » ٥.
(١)1- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 508 في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام وعن أبي بصير عنه أيضا قالا : « سألناه - الخ » وذلك لأنهم محسنون.
(٢)2- رواه الكليني ج 7 ص 350 والشيخ في التهذيب باسنادهما عن السكوني.
(٣)3- قال في المسالك : ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز اخراج الميازيب إلى الشوارع وعليه عمل الناس قديما وحديثا ، وإذا سقط فهلك به انسان أو مال ففي الضمان قولان أحدهما وهو الذي اختاره المفيد وابن إدريس أنه لا ضمان ، والثاني وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان.
(٤)4- الجبار - بضم الجيم - : الهدر ، والعجماء الدابة ومنه « السائمة جبار » أي الدابة المرسلة في رعيها. والبئر جبار هي العادية لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار أي هدر ، ولعل المراد البئر التي حفرها في ملك مباح أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.
(٥)5- يدل على ضمانهم مع التهمة ، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون بالقسامة. ( م ت )