Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٥٣

وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ).

باب 538: ما يجب على من عذب عبده حتى مات

5342 - في رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها » ١.

باب 539: دية ولد الزنا

5343 - في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي » ٢.

باب 540: ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها انسان فعطب

ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها انسان فعطب٣

5344 - روى زرعة ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه ٤ فهو ضامن لما يسقط فيها » ٥.

(١)1- رواه الكليني ج 7 ص 303 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله.
(٣)3- أي مات أو هلك.
(٤)4- حمل على ما سوى ما يحفر في الصحارى تقربا إلى اللّه فإنه حينئذ محسن و « ما على المحسنين من سبيل ».
(٥)5- رواه الكليني ج 7 ص 349 بسندين موثقين.

:  · /faqih/4/153/