قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال ، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية ، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين ١.
5361 - وروى عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « ميت قطع رأسه ٢ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله عزوجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام » ٣.
باب 544: ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر
5362 - روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة ، فقال : إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير ، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير ، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك » ٤.
باب 545: ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه فقتله
5363 - روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه ، فبعجه بعجة فقتله ، قال : لا دية
:
· /faqih/4/158/