من لا يحضره الفقيه
4
١٤٧
باب 526: ما يجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله المسلمون ثم يعلم به الامام
5328 - روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ، ١ ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ٢ وذلك قوله اللّه عزوجل : « وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ».
باب 527: ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه
( ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ) ٣
5329 - في رواية السكوني « أن رجلا رفع إلى علي ( عليه السلام ) وقد داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى ( عليه السلام ) عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية » ٤.
(١)1- أي لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الأحوال التي يجوز قتل الكفار فيها ، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم ، أو لم يكن الاحتراز عن قتله ، أو كانوا قتلوه خطأ.
(٢)2- الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل ، ويمكن حمل الحديث عليه بارجاع الضمير في « يعتق » إلى القاتل ، ولكن لا يلائمه قوله : « ثم علم به الامام ». ( سلطان )
(٣)3- الدوس : الوطي بالرجل والقدم.
(٤)4- رواه الكليني ج 7 ص 377 باسناده عن السكوني ، وقال العلامة في التحرير : من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكوني وفيه ضعف - انتهى ، وقال صاحب المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه.
:
· /faqih/4/147/