Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٤٨

باب 528: الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت

الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت ١

5330 - روى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ٢ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية » ٣.

باب 529: دية لسان الأخرس

5331 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : « سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية ٤ ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذي قطع ثلث دية لسانه ».

باب 530: ما يجب في الافضاء

قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أفضيت بالدية ٥.

(١)1- المراد بالتعدي الوطي في الدبر ، وظاهر المصنف حرمته.
(٢)2- كأنه زيد الشحام ولا يبعد تصحيفه عن « بريد » ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الأحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة ، وهما ثقتان.
(٣)3- فألح عليها أي بالغ ، وقوله « عليه الدية » لا ينافي الحلية لأنه شبه العمد. ( م ت )
(٤)4- مروى في التهذيب ج 2 ص 521 والكافي ج 7 ص 318 وفيهما « فعلية ثلث الدية » وقال المولى المجلسي : وهو الأوفق بالأخبار الصحيحة ، ولكن ما هنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ ، وقال العلامة المجلسي : لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا.
(٥)5- الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج 2 ص 515 « قال : ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها » أي ديتها ، وتقدم ص 134 صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت ما لم تتزوج.

:  · /faqih/4/148/