Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٤٦

5325 - وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد اللّه بن سنان ١ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة » ٢.

5326 - وسأل سماعة ٣ أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » ٤.

5327 - وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : يطل دم اللص ٥ ، وعلى المقتول دية سخلتها ».

(١)1- في الكافي « أبى سيار » وفى التهذيب « ابن سنان » والظاهر أن الصواب « أبي سيار » فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبد اللّه بن سنان ، والمراد بأبي سيار مسمع ابن عبد الملك ، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة.
(٢)2- يدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر وحمل على التامة ، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه. ( م ت )
(٣)3- رواه الكليني ج 7 ص 346 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل - الخ » ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ج 2 ص 526 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة.
(٤)4- روى الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره : « ويؤدى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ».
(٥)5- تقدم تفسير الطل وفى بعض النسخ « يبطل » والظاهر مصحفا ، وقوله « على المقتول دية سخلتها » أي يؤخذ من ماله ، أو على عصبة المقتول السارق كما تقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم 5243.

:  · /faqih/4/146/