Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٤٥

الدية » ١.

5322 - وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « جاءت امرأة فاستعدت ٢ على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ٣ ، فقال له النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة » ٤.

5323 - وروى جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « إن الغرة تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين » ٥.

5324 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية ٦ تسلمها إلى أبيه ، فقال : وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ٧ ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته »

(١)1- بشرط الاستهلال كما تقدم.
(٢)2- أي طلبت منه أن ينصره.
(٣)3- أطل دمه : أهدره ، والمراد أن المولود ولد ميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا يوجب الدية.
(٤)4- « سجاعة » منادى أي يا سجاعة أي كثير السجع في الكلام ، وفي المسالك : المراد بالغرة عبد أو أمة ، يقال غرة عبد أو أمة على الإضافة ويروى على البدل ، والغرة الخيار ولافرق في الجنين بين الذكر والأنثى لعموم الاخبار ، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد - رحمه اللّه - موجود في صحيحة عبيد بن زرارة ، ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية ، وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار.
(٥)5- حمل على ما بين العلقة والمضغة والتخيير أظهر ، واللّه تعالى أعلم.
(٦)6- أي دية الجنين - مائة دينار -. ( م ت )
(٧)7- في الكافي ج 7 ص 347 في الحسن كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا » ، وروى الشيخ باسناده عن السكوني عنه عليه السلام قال : « الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ».

:  · /faqih/4/145/