كان علقة فأربعون دينارا ».
5321 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن أبي شبل ١ قال : « حضرت يونس الشيباني وعبد اللّه ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، فقلت له : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم ٢ قال : قد علقت ٣ إن كان دم صاف ففيه أربعون ، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف.
قال أبو شبل : فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال : فيه اثنان وأربعون العشر ، قلت : فإن عشر أربعين أربعة ، قال : إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : قلت : فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ٤ ، قال : فذاك العظم الذي أول ما يبتدء فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين ، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها ٥ فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال : هيهات : يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر ٦ فقد صارت فيه الحياة واستوجب
:
· /faqih/4/144/