Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٤٤

كان علقة فأربعون دينارا ».

5321 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن أبي شبل ١ قال : « حضرت يونس الشيباني وعبد اللّه ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، فقلت له : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم ٢ قال : قد علقت ٣ إن كان دم صاف ففيه أربعون ، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف.

قال أبو شبل : فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال : فيه اثنان وأربعون العشر ، قلت : فإن عشر أربعين أربعة ، قال : إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : قلت : فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ٤ ، قال : فذاك العظم الذي أول ما يبتدء فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين ، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها ٥ فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال : هيهات : يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر ٦ فقد صارت فيه الحياة واستوجب

(١)1- الظاهر أنه عبد اللّه بن سعيد أبو شبل الكوفي الأسدي مولاهم ، وثقة النجاشي و قال : له كتاب يرويه علي بن النعمان.
(٢)2- أي متحركة أو مخلوطة ، وفي بعض النسخ « مخضضة » والتخضض : التحرك ، وفي الكافي « متحصحصة » بالمهملات والحصحصة تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه والاسراع ، وتحصحص لزق بالأرض واستوى ، وحصحص الشئ بان وظهر كما في القاموس.
(٣)3- قال بعض الشراح : الظاهر أنه جزاء الشرط قدمت عليه ، وقوله « ففيه - الخ » ليس جزاء الشرط بل تفريع عليه.
(٤)4- أي مثل العقدة إذا كسى العظم لحما أي يكون المكسو خمس العظم فكذلك ، أي ففي كساء العقدة الواحدة أربعة دنانير وفي كساء العقدتين ثمانية وهكذا.
(٥)5- أي ضربها ودفعها.
(٦)6- المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.

:  · /faqih/4/144/