Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٤٣

فعليه ثلث الدية ».

5318 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله ١ بالدية الكاملة ».

باب 525: دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

5319 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفى العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى يستهل ٢ ، فإذا استهل فالدية كاملة » ٣.

5320 - وروى محمد بن إسماعيل ٤ عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتان؟ قال : فأربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت ثلاث؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع؟ قال : ثمان وعشرون ، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا

(١)1- لعل المراد استمراره إلى الليل فلا ينافي التفصيل السابق. ( سلطان )
(٢)2- أي حتى يولد ويبكي ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء.
(٣)3- ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة وديته مائة إلى حين الولادة وان ولجته الروح ، والمشهور أن الدية بعد ولوج الروح كاملة ، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح ، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد.
(٤)4- في الكافي والتهذيب « عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني » ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب ، والظاهر أنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ما تقدم فإنهما خبر واحد ، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق عليه السلام لكنه مجهول الحال.

:  · /faqih/4/143/