فعليه ثلث الدية ».
5318 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله ١ بالدية الكاملة ».
باب 525: دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
5319 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفى العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى يستهل ٢ ، فإذا استهل فالدية كاملة » ٣.
5320 - وروى محمد بن إسماعيل ٤ عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتان؟ قال : فأربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت ثلاث؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع؟ قال : ثمان وعشرون ، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا
:
· /faqih/4/143/