5315 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا » ١.
5316 - وروى العلاء ، عن محمد الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ). هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم ٢ ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه » ٣.
باب 524: ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله
5317 - روي عن إسحاق بن عمار أنه قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ٤ ، قال : إن كان البويمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار
:
· /faqih/4/142/