Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٣٧

الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ١.

5305 - وروى محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » ٢.

5306 - وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص » ٣.

5307 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم ابن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « أصلحك اللّه إن بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال الحكم : فقلت إن

(١)1- رواه الكليني والشيخ ، ويدل على أن في مثل شلل اليدين والرجلين وأصابعهما ثلثي دية ذلك العضو ، وعمل به الأصحاب ، ويظهر منه تداخل دية الشجة والكسر في دية الشلل. ( م ت )
(٢)2- رواه الكليني والشيخ وعليه الفتوى.
(٣)3- يدل على أنه يجوز القصاص في الموضحة ، ودية موضحة الإصبع عشر دية الإصبع ، والذي في كتاب ظريف أن في موضحة كل عضو ربع كسره وهي الخمس ففي الموضحة نصف العشر. ( م ت )

:  · /faqih/4/137/