سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها » ١.
5303 - و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ٢ في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له » ٣.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية - وهي ثمانية وعشرون سنا - فلا دية لها ، وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها ٤.
5304 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، فقال : إذا يبست منه الكف أو شلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي دية اليد ، قال : وأن شلت بعض
:
· /faqih/4/136/