عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال : هن سواء في الدية » ١.
5299 - وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود ، قال : قلت فإن أضعفوا له الدية؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له » ٢.
5300 - وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ». ٣
5301 - وفي رواية جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ، و ٤ قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده ، قال : لا يقتص منه ولكن يغشى الأرش ، وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال : شئ يسير -. ولم يرو فيه شيئا معلوما - ».
5302 - روى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء ٥ وقال : في السن إذا ضربت انتظر بها
:
· /faqih/4/135/