Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٣٤

عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله ، قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له ١ ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطي الدية ، قال : قلت : فإنه يسمع بعد ما أعطي الدية قال : هو شئ أعطاه اللّه تعالى إياه ، قال : وسألته عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها ، قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قلت : فإنه أبصر بعد ذلك؟! قال : هو شئ أعطاه اللّه إياه ».

5294 - وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الصلب إذا انكسر الدية » ٢.

5295 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ٣ ما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : الدية كاملة ».

5296 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » ٤.

5297 - وفى رواية السكوني قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا تقاس عين في يوم غيم ».

باب 521: دية الأصابع والأسنان والعظام

5298 - روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته

(١)1- أي على من شأنه أن يسمع فلا حق له ( مراد )
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلي عن السكوني وليس فيه « إذا انكسر ».
(٣)3- البعصوص - كقربوس - عظم الورك.
(٤)4- الاجراء الانفاق ، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج إذ لا يعقل وجوب الانفاق على الاثنين. ( مراد )

:  · /faqih/4/134/