Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٣٣

5290 - وروى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصر بها وينتهي بصره ١ ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ».

5291 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ٢ ، وما كان واحدا ففيه الدية ».

5292 - وروى ابن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي ٣ ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعه بها شئ ، قال : تشد التي ضربت شدا جيدا وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه صوت الجرس علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فإذا خفي عليه علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى ، ثم يعلم ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى ثم يعلم به ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه المعتلة وتشد الأخرى شدا جيدا ، ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى يخفى يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيقوم من حساب ذلك » ٤.

5293 - وروى ابن محبوب عن أبيه ٥ عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد

(١)1- تقدم مثله في كتاب ظريف. وبالنظر إلى ما مر فيه سقط والساقط « ثم توثق عينه المصابة فيمشي بها حتى لا يبصرها وينتهي بصره ».
(٢)2- استثنى منه البيضتين.
(٣)3- يعني علي بن أبي حمزة البطائني.
(٤)4- قال العلامة المجلسي : عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الأربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه وقالوا : لو ادعى نقصانها فنسبا إلى أبناء سنه.
(٥)5- « عن أبيه » زائدة من النساخ ولم يعهد رواية ابن محبوب عن أبيه لا في هذا الكتاب ولا في غيره.

:  · /faqih/4/133/