به ضاربه ، قال : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ».
5287 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أو لا ، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، فقلت : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه عزوجل ، فأما حقوق المسلمين يا حبيب فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان ، فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها ».
5288 - وروى ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية » قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وجدت في كتاب ابن الاعرابي في صفة خلق الانسان أن المارن مالان من غضروفه ، والغضروف هو الرقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن والمارن كله غضاريف « ١ وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية » ٢.
5289 - وروى ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء ».
:
· /faqih/4/132/