شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق » ١.
باب 518: الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه
5247 - روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه ، وقال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » ٢.
5448 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال « في رجل قتل أمه ، قال : إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ».
5249 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه ».
5250 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه » ٣.
:
· /faqih/4/120/