Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٢٠

شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق » ١.

باب 518: الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه

5247 - روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه ، وقال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » ٢.

5448 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال « في رجل قتل أمه ، قال : إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ».

5249 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه ».

5250 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه » ٣.

(١)1- ضعيف لمقام الحسين بن مهران وسيجيئ في بابه.
(٢)2- روى الكليني صدره في الضعيف ج 7 ص 298 وذيله ج 7 ص 140 وقال العلامة المجلسي : كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات قبله. وقال سلطان العلماء : هذا بظاهره يشمل العمد والخطأ ولا خلاف في عدم الإرث في العمد إذا كان ظلما ، وأما خطأ ففي منعه من الإرث مطلقا أو عدم منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال ، ورواية محمد بن قيس الآتية يؤيد القول الثاني فيمكن تخصيص هذا بالعمد.
(٣)3- تقدم في باب القود ومبلغ الدية.

:  · /faqih/4/120/