Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٢١

باب 519: المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم

5251 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم » ١.

5252 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : هم سواء ثمانمائة ثمانمائة ، قال : قلت : جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين » ٢.

5253 - وروى ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « بعث النبي ( عليه السلام ) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة (3) ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، قال : فكتب إليه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : إنهم أهل كتاب ».

5254 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال : نعم قيل

(١)1- قال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : هذا هو المشهور بين الأصحاب.
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 498 ، وقوله « فوديتهم » أي أديت إليهم الدية.

:  · /faqih/4/121/