قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت ، سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هكذا حكم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ١ ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين ».
5243 - وسأل جميل ، ومحمد بن حمران أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغ الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » ٢.
5244 - وروى أبو بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) ٣ قال : قلت : « رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية ».
5245 - وقال الصادق ( عليه السلام ) ٤ » في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
5246 - وروى محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها ، فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها
:
· /faqih/4/119/