Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١١٨

5239 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا ١ بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي ( عليه السلام ) للقوم : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما فقال علي ( عليه السلام ) : لعل ذينك اللذين ما تقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليه السلام ) : بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ».

5240 - و « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ٢ ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى ( عليه السلام ) في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه ٣. وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».

5241 - و « قضى عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقال : وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به ، ويستودع العبد السجن حتى يموت » ٤.

باب 517: الجراحات والقتل بين النساء والرجال

5242 - روى عبد الرحمن بن الحجاج ٥ عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي - عبد اللّه - ( عليه السلام ) : « ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين؟ فقال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت

(١)1- بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه فهو مبعوج.
(٢)2- هذا أيضا من رواية السكوني كما تقدم ج 3 ص 30 وفي الكافي ج 7 ص 288.
(٣)3- سلمت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة.
(٤)4- تقدم نحوه في كتاب القضاء ص 30 من حديث السكوني.
(٥)5- رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 299.

:  · /faqih/4/118/