Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١١١

متعمدا ».

5218 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ١ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل « عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل » ٢.

5219 - وفي نوادر إبراهيم بن هاشم « أن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن رجل أعنف على امرأة ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر ، قال : لا شئ عليهما ٣ إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما لزمهما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل ».

5220 - وروى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجلين قتلا رجلا قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما » ٤.

5221 - وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عزوجل :  « فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف » ما ذاك الشئ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر اللّه عزوجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق ان لا يظلمه ، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر ، فقلت : أرأيت قوله عزوجل « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده اللّه عزوجل عذابا أليما.

5222 - وروى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل حمل على رأسه

(١)1- كأنه سقط هنا « عن سليمان بن خالد »
(٢)2- محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
(٣)3- أي من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد.
(٤)4- يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية. ( م ت )

:  · /faqih/4/111/