Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١١٠

أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ١ ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه ».

5215 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) » عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، قال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال يصومه فإنه حق لزمه ٢.

5216 - وفي رواية أبان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « عليه دية وثلث » ٣.

5217 - وروى ظريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة ٤ فمات كان

(١)1- أي بدون أن يعطى نصف الدية.
(٢)2- حكى عن الشيخ - رحمه اللّه - أنه قال : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وان دخل فيها العيد وأيام التشريق لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع.
(٣)3- المذكور في هذا الخبر كما في التهذيب ج 2 ص 506 القتل في الحرم وأصل الخبر هكذا « ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل قتل في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين في أشهر الحرم ، قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : فقال : يصومه فإنه حق لازمه ».
(٤)4- زاد في الكافي والتهذيب « أو بعود » والخزفة : السفال وحمل على ما إذا قصد القتل بها. وقال الأستاذ في هامش الوافي : الآلة التي قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادعى القاتل أنى لم أكن أعتقد أن المقتول يقتل بها لم يقبل منه ، وقد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به وتقبل دعواه من القاتل ، فالأول عمد ، والثاني شبه لأنه قصد ايذاء المقتول وكان عاصيا بذلك ، والخطأ المحض أن لا يقصد المقتول أصلا لا قتلا ولا ايذاء ، وأما الأجرة والخزفة فليستا آلة قتالة ويصح دعوى عدم إرادة القتل من الضارب ، والمقصود في الحديث نفي كونه خطأ على ما يزعمه العامة بل هو عمد وإن كان شبيها بالخطأ ، وهنا مسألتان الأولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود ، فمناط العمد أن يفعل القاتل ما يحتمل معه الموت وارتكبه الفاعل غير مبال به وان لم يقصد القتل بعينه ، الثانية إذا جنى على الطرف وسرى إلى النفس فهو عمد وان لم يكن قصد ما هو في معرض الهلاك.

:  · /faqih/4/110/