متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا ، قال : هو مأمون » ١.
5223 - وروى محمد بن أسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : قلت له « جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، فقال أن وهبوا دمه ضمنوا الدين ٢ قلت : فإن هم أرادوا قتله ، فقال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال ، بل يؤدون دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره » ٣.
5224 - وفي رواية ابن بكير قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كل من قتل بشئ صغير أو كبير بعد أن يتعمد فعليه القود » ٤.
5225 - وروى البزنطي ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه ، قال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه ، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا » ٥.
:
· /faqih/4/112/