Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٠٥

قال : نعم ، ولكن لا يترك أن يعبث به ١ ولكن يجاز عليه » ٢.

5198 - وروى الفضل بن عبد الملك عنه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال : ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية » ٣.

5199 - وروى النضر ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو بالعصا : « إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ٤ وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ٥ أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل واحد من الإبل عشرون شاة ».

(١)1- أي بأن يقطع أنفه واذنه ويده ورجله مثلا إلى أن يموت. ( م ت )
(٢)2- أي يجهز عليه ويسرع قتله بضرب عنقه. وأجزت على الجريح أجهزت ، وفي حديث آخر يأتي وفي الكافي « لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف » والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف ، وقال ابن الجنيد « يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها » وقال الشهيد الثاني - رحمه اللّه - : « وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه » والخبر يدل على المنع. ( المرآة )
(٣)3- مروي في الكافي ج 7 ص 279 مع اختلاف في اللفظ.
(٤)4- الخلف - ككتف - وهي الحوامل من النوق ، والبازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين ، والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل ما دخل في السادسة. ( النهاية )
(٥)5- فتصير اثنى عشر ألفا ، ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثنى عشر درهما أو عشرة دنانير فيكون ألفا. ( م ت )

:  · /faqih/4/105/