5200 - وسأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ١ فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ».
5201 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد العجلي قال : « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله ، فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ٢ وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرء مسلم ».
5202 - وسأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ٣ ، قال : الدية كاملة ».
5203 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حي ٤ قال : « سألت أبا - عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ٥ ، فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ شئ ، وأن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد شئ ».
:
· /faqih/4/106/