5195 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي - جعفر ( عليه السلام ) قال : ( عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر ١ على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت له : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما برأ من اللّه وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام ٢ لان الامام من اللّه ، ودينه دين اللّه ، ومن برأ من دين اللّه فهو كافر ، ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى اللّه عزوجل مما قال ٣ ، قال : ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
5196 - وروى ابن فضال ، عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الاعلى ، قال : لا شئ على الأسفل ».
باب 512: القود ومبلغ الدية
القود ومبلغ الدية ٤
5197 - روى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل أيدفع القاتل إلى أولياء المقتول؟
:
· /faqih/4/104/