عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا أدى أهل القرية التي وجد فيهم ديته ، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يطل دم امرئ مسلم ١.
5183 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن رجل يوجد قتيلا في قرية أو بين قريتين ، قال : يقاس بينهما فأيتهما كانت إليه أقرب ضمنت » ٢.
5184 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل » ٣.
باب 511: من لا دية له في جراح أو قتل
5185 - روى حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : بينا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) في بعض حجراته إذا أطلع رجل في شق الباب وبيد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) مذراة ٤ فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك ) ٥.
:
· /faqih/4/101/