Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٠٢

5186 - وروى القاسم بن محمد الجوهري علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه فقال : لا دية له إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بمشقص ليفقأ به عينه ١ فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به ».

5187 - وقال أبو جعفر وأبو عبد اللّه ( عليهما السلام ) : « من قتله القصاص فلادية له » ٢.

5188 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ». ٣

5189 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، قال : لا شئ عليه » ٤.

5190 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : كان صبيان في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار لهم ٥ فرمى أحدهم

(١)1- المشقص - كمنبر - : نصل عريض ، أو سهم فيه ذلك.
(٢)2- روى الكليني ج 7 ص 291 والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له الخ ». وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من قتله القصاص فلا دية له ، راجع التهذيب ج 2 ص 503.
(٣)3- رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، والقود - كسب - : القصاص ، والخبر محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده.
(٤)4- محمول على ما إذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع إذ حينئذ كانت الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع ، كما يدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان التي تأتي تحت رقم 5205 عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٥)5- الخطر - محركة - : الدرة من المنديل يلف ويضرب ، وفي الأرض ، وفي الأصل الرهن وما يخاطر عليه.

:  · /faqih/4/102/