قال : « إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم ١ ، أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم ٢ فادعى عليهم ، قال : ليس عليهم قود ولا يطل ، دمه ، عليهم الدية » ٣.
5181 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم » ٤.
5182 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقالت : يا رسول اللّه قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول اللّه أنقسم على ما لم نره!؟ قال : فيقسم اليهود؟ فقالوا : يا رسول اللّه من يصدق اليهود!! فقال : أنا إذا آدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ قال إن اللّه عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم ، أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا عنه ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، فإن لم يقسموا فإن على المدعى
:
· /faqih/4/100/