عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن اللّه تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه ، وحكم في دمائكم أن اليمين على من ادعى ، والبينة على من ادعى عليه لئلا يبطل دم امرء مسلم » ١
5179 - وروى منصور بن يونس ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت : وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر ٢ فقالت الأنصار : اليهود قتلوا صاحبنا ، فقال لهم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لكم بينة؟ فقالوا : لا ، فقال : أفتقسمون؟ قالت الأنصار : كيف نقسم على ما لم نره ، فقال : فاليهود يقسمون ، قالت الأنصار يقسمون على صاحبنا؟ قال : فوداه النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) من عنده ، فقال ابن شبرمة : أفرأيت لو لم يوده النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) قال : قلت : لا نقول لما قد صنع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لو لم يصنعه ، قال : فقلت له : فعلى من القسامة؟ قال : على أهل القتيل » ٣.
5180 - وروى محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن بعض أشياخه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )
:
· /faqih/4/99/