بأن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال : عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم ١ : اشهدوا إن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه » ٢.
3390 - وفي نوادر محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها ٣؟ فقال عليه السلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا ٤ ، وليس له أن يدع كله وذلك قول اللّه عزوجل : « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح « يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما ».
:
· /faqih/3/88/