Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٧١

علي عليه السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد » ١.

3360 - وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السلام « في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » ٢.

3361 - وروى عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « أشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : أصلحك اللّه كيف يزيد وينقص؟! قال : لا ولكن من يحفظها عليك » ٣.

ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ٤.

باب 346: الاحتياط في إقامة الشهادة

3362 - روي عن علي بن غراب ٥ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تشهدن على

(١)1- في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به كشرب الخمر اجماعا أو مشتركة كالقذف على الخلاف.
(٢)2- السارية : الأسطوانة ، وقوله عليه السلام « يجوز ذلك » أي الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل وهذا الكلام بمنزلة التقييد والتخصيص لقوله السابق ( سلطان ) أي جواز الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه. ( مراد )
(٣)3- قوله « قالوا أصلحك اللّه » أي الحضار عند أبيه عليه السلام ، ولما كان تخصيص الاشهاد بالناصح أي الذي يريد اصلاح حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد وينقص في الشهادة قالوا : كيف يزيد وينقص من يشهد على شهادة فبين عليه السلام ان المراد بالناصح من يحفظ الشهادة ( مراد ) أو المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد ولا ينقص فلا يحتاج إلى كونه ناصحا فأجاب عليه السلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة.
(٤)4- يمكن أن يكون من تتمة خبر عمرو بن جميع أو كلاما للمؤلف أو خبرا ولم أجده.
(٥)5- علي بن غراب مشترك والطريق إليه اما ضعيف أو مجهول والخبر في الكافي عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان وقد ضعفه العلامة ، عن إدريس بن الحسن وهو غير مذكور عن علي بن غياث.

:  · /faqih/3/71/