3355 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ».
3356 - وروي عن عبد اللّه بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ١ فقال : إني لم أشهده قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » ٢.
3357 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه السلام « عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على شهادة ، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال : نعم » ٣.
3358 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ».
3359 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال
:
· /faqih/3/70/