Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٦٠

« في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول ١ ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ، ثم تعتد ، ٢ وترجع إلى زوجها الأول ».

3338 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير ٣ ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ».

3339 - وروى علي بن مطر ٤ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وقوله عزوجل ٥ : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا » ، قلت : بم تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربه عزوجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته ».

3340 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ٦ : « لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم

(١)1- فتعين أن الشاهدين شهدا زورا. ( م ت )
(٢)2- « يضرب الشاهدان الحد » حمل على التعزير ، وفى بعض النسخ « بما غرم الرجل » وقوله « تعتد » أي من الزوج الأخير.
(٣)3- أي فيرد الصداق المأخوذ من الأخير من الشاهد الذي رجع عن شهادته إلى الأخير وربما يحمل على نصف مهر المثل وقيل : يشكل الحكم في الرواية بأخذ كل الصداق منه لأنه نصف السبب فلا يضمن الا النصف.
(٤)4- مجهول ، وفى طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف.
(٥)5- مروى في التهذيب ج 2 ص 80 في الموثق عن سماعة بن مهران مضمرا.
(٦)6- مروى في الكافي ج 7 ص 383 بسند ضعيف عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

:  · /faqih/3/60/