من لا يحضره الفقيه
3
٥٩
باب 337: شهادة الزور وما جاء فيها
شهادة الزور وما جاء فيها ١
3334 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في شهادة الزور قال : «إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ٢ ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» ٣.
3335 - وروى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ٤ ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال قلت : فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد؟ فقال : إذا تابوا تاب اللّه عليهم وقبلت شهادتهم بعد ».
3336 - و « كان علي عليه السلام إذا أخذ شاهد زور ٥ فإن كان غريبا ٦ بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه ٧ ثم يطيف به ، ثم يحبسه أياما ، ثم يخلي سبيله ».
3337 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ٨ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام
(١)1- أي حكم شهادة الزور وما جاء في شاهد الزور.
(٢)2- يعنى بعد ظهور الزور.
(٣)3- أي ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب شهادته.
(٤)4- أي ليس له مقدار معين والامر موكول إلى الامام وتعيينه ، والوقت : القدر والمقدار.
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 85 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام هكذا « أن عليا عليه السلام كان إذا حد شاهد زور - الخ ».
(٦)6- في التهذيب في نسخة « إن كان أعرابيا ».
(٧)7- أي بعد اجراء الحد.
(٨)8- الطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وإبراهيم بن عبد الحميد ثقة.
:
· /faqih/3/59/